اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 173
وقوله : « وحرمتهما آية أخرى » يعني في الوطء ، دون الملك ، ولا تنافي بين
الآيتين ولا
بين القولين وقوله : « وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » يجوز أن يكون أراد به الوطء
على جهة
الحظر ، ويجوز أن يكون أراد به الملك لضرب من الكراهية التي قدمناها ، ويمكن أن
يكون قوله عليهالسلام : أحلتهما آية أي عموم الآية فظاهرهما يقتضي ذلك وكذلك
قوله : « وحرمتهما آية أخرى » أي عموم الآية يقتضي ذلك إلا أنه إذا تقابل العمومان
على هذا الوجه ينبغي أن يخص أحدهما بالآخر ، ثم بين بقوله : « أنا أنهى عنهما نفسي
وولدي » ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الأخرى على عمومها ، وقد روي
هذا الوجه عن أبي جعفر عليهالسلام روى ذلك :
٥ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة
ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يروي
الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى
عنها إلا نفسه وولده فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى
فقلنا هل إلا أن يكون أحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما
فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال :
خشي ألا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
١١٤ ـ باب الرجل يتزوج
امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل
يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر