responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 171

عن إمام معصوم ولا عمن رواه عن إمام ، وإنما قالا وجدنا في كتاب رجل وليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحا ، ولو سلم لجاز لنا أن نخصه بالمتعة دون عقد الدوام.

[٦٢٣]

٥ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه في الخبر المتقدم ذكره من حمله على طلاق رجعي دون بائن لأنا إنما جوزنا ذلك على الطلاق البائن لا غير.

١١٢ ـ باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة

ظاهر قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) عام في تحريم الجمع بينهما على كل حال سواء كان عقد دوام أو عقد متعة أو ملك يمين ، والاخبار التي أوردناها في النهي عن الجمع بين الأختين في كتابنا الكبير أيضا تتناول المتعة ونكاح الدوام على حد سواء.

[٦٢٤]

١ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل يتمتع بأختين.

فلا ينافي ذلك لأنه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بهما على الجمع أو على الانفراد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على جواز ذلك في واحدة بعد أخرى دون الجمع بينهما.

١١٣ ـ باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين

[٦٢٥]

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سمعت


[٦٢٣] التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.

[٦٢٤] ٦٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست