responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 165

[٥٩٩]

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.

فلا ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لان قوله : « يعبث بجارية » يجوز أن يكون كناية عن غير الجماع فأما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال على ما قدمناه.

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

[٦٠٠]

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن هاشم بن المثنى [١] قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وابنتها.

[٦٠١]

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى [٢] قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال.

[٦٠٢]

٣ ـ عنه عن الحسين عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو أنه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فأما إذا فجر بها وهي ليست زوجة له ثم أراد العقد عليها فإن ذلك يحرم عليه ، يدل على هذا التفصيل :

[٦٠٣]

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم


[١] (٢) في نسخة ( هشام بن المثنى ).

[٥٩٩] التهذيب ج ٢ ص ١٩٥. ـ ٦٠٠ ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧.

[٦٠٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست