responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 160

كذلك المملوكة لان المملوكة يحرم منها الوطي دون الملك الذي هو سبب لاستباحة الوطي في حال من الأحوال فبهذا افترقت الحرة عن الأمة.

١٠٥ ـ باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة

[٥٧٩]

١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية وأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

[٥٨٠]

٢ ـ أبو عبد الله البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.

[٥٨١]

٣ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ).

[٥٨٢]

٤ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال قلت : له رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها أن يتزوج بابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام.

[٥٨٣]

٥ ـ عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل طلق امرأته فبانت


[٥٧٩] ٥٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه.

[٥٨١] التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بسند آخر.

[٥٨٢] التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه الفقيه ص ٣٢٦ بأدنى تفاوت.

[٥٨٣] التهذيب ج ٢ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست