responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 149

وذلك هو الأفضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما انا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يدل ذلك على حظره ، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه :

[٥٤٥]

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما يجوز في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان قلت : فإن كره الشهود؟ قال : يجزيه رجل وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

٩٨ ـ باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا

[٥٤٦]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن.

[٥٤٧]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم المهر؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل قلت : أرأيت ان حملت؟ قال : هو ولده ، فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

[٥٤٨]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن


[٥٤٥] التهذيب ج ٢ ص ١٨٩.

[٥٤٦] التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧.

[٥٤٧] التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ اخرج صدر الحديث في الكافي ج ٢ ص ٤٥ ووسطه ص ٤٧.

[٥٤٨] التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست