٧ ـ وما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال : لا قلت : حكى
زرارة عن أبي جعفر عليه لسلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا هي من
الأربع.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاحتياط والفضل ، والاخبار
الأولة على الجواز ورفع الحظر ، يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى : أعلى
الاحتياط؟ قال : نعم.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج
البتة
بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل
الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن
خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال :
رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال : انهم لا يعوزهم قلت :
أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قال قلت : جعلت
فداك كان المسلمون على عهد النبي صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة
وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة
[٥٤١] ٥٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص
١٨٨. ٥٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٦
الكافي ج ٢ ص ٢٣ بتفاوت يسير.