١٣ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة
عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليهالسلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية
فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن
أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين
الأبوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب [١].
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف
عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج
متعة إلا بإذن أبيها.
فالوجه في هذا
الخبر أحد أشياء ، أحدها : أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز
التمتع بها إلا بإذن أبيها ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال :
سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت :
أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.
ومنها : أن
يكون الخبر خرج مخرج التقية ، يدل على ذلك :
[١] الاقشاب : جمع
قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال.