٤ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السبائي قال قلت :
لأبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها
فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها
ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية
قال فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : حرم رسول الله
صلىاللهعليهوآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار
الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون
العمل بها دون هذه الرواية الشاذة.
٩٣ ـ باب انه لا ينبغي
أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن
إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنها يعني المتعة
فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله تعالى يقول : ( والذين هم لفروجهم
حافظون ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.