responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 139

منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

[٤٩٩]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.

[٥٠٠]

٤ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال : يحل له من ذلك ما أحل له قلت : فجاءت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه.

[٥٠١]

٥ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال : قد حلت له قلت فإنها ولدت قال : الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.

[٥٠٢]

٦ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه قال : لا بأس به قال قلت : فإنها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت : إن لم يأذن في ذلك؟ قال : إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك.

فليست هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل ، وإذا وردت


[٤٩٩] ٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ص ٣٢٧ بتفاوت.

[٥٠٢] التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت الفقيه ص ٣٢٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست