٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز
عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك
قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.
٤ ـ وما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان
عن إسحاق بن عمار قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحل جاريته لأخيه
أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال : يحل له من ذلك ما أحل له قلت : فجاءت بولد
قال : يلحق بالحر من أبويه.
٥ ـ وما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال : قد حلت له قلت فإنها ولدت قال :
الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
٦ ـ وما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن سليمان عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يحل جاريته
لأخيه قال : لا بأس به قال قلت : فإنها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد
الجارية
على صاحبها قلت : إن لم يأذن في ذلك؟ قال : إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن
يكون ذلك.
فليست هذه
الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه ليس في شئ
منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل ، وإذا وردت
[٤٩٩] ٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ التهذيب
ج ٢ ص ١٨٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨
والصدوق في الفقيه ص ٣٢٧ بتفاوت.
[٥٠٢] التهذيب ج ٢ ص ١٨٥
الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت الفقيه ص ٣٢٧.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 139