اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 138
أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟
قال :
لا يحل له.
فالوجه في هذا
الخبر أن نخصه بالمماليك دون الحرائر ، والوجه في كراهية ذلك
أن هذا النوع من التحليل هو كالتمليك للغير فرج الجارية ، فهو في الحقيقة يستبيح
وطأها بالملك فإذا كان العبد لا يصح أن يملك لم يتأت هذا فيه ، ويجوز أن يكون
المراد بالخبر إذا أحل له جارية في الجملة غير معينة فإنها لا تحل له بل ينبغي أن
يعين
على الجارية التي يريد تحليلها له ، يدل على ذلك :
١٢ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد
قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري
من الجواري فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن
قال
اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي
لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن
عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحل لأخيه
فرج جاريته قال : هو له حلال قلت : فإن جاءت بولد منه فقال : هو لمولى الجارية
إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر.