responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 137

[٤٩٢]

٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال : لا أحب ذلك.

فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : « لا أحب ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا ، فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما ، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك ( فقد ) زالت هذه الكراهية ، يدل على ذلك :

[٤٩٣]

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها قال : إني أكره هذا كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت تقول ان هي حملت منك فهو لك قال : لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس.

[٤٩٤]

١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا قالت : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان من المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم يحل له فرجها على حال.

[٤٩٥]

١١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام


[٤٩٢] ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست