responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 135

قال : أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة ويلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك ، قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال : إنما رضي وأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور ولكن أرجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك ، قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه‌السلام وقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال : قد حببت إلي جعفر بن محمد عليه‌السلام ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت.

[٤٨٤]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه علهم السلام أنه أتاه رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.

كتاب النكاح

أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره

٨٩ ـ باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن

[٤٨٥]

١ ـ أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن


[٤٨٤] التهذيب ج ٣ ص ١٧٨.

[٤٨٥] التهذيب ج ٢ ص ١٨٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست