٩ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضمن القصار والصائغ احتياطا
وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.
١٠ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على
أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليهالسلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
١١ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم
عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القصار يسلم إليه المتاع
فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه إنك إنما أعطيته ليصلح لم
تعطه ليفسد.
١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع
الذي تكارى إليه فنفقت الدابة فقال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
[٤٧٨] ٤٧٩ التهذيب ج ٢ ص
١٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨
والصدوق في الفقيه ص ٢٨٨ بتفاوت يسير.
[٤٨٠] ٤٨١ ـ ٤٨٢ ـ التهذيب
ج ٢ ص ١٧٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٨٨.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 133