responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 131

بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.

ومنها : انه يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الأرض ويتصرف هو في الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل ، يدل على ذلك :

[٤٦٩]

٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس.

٨٧ ـ باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا

[٤٧٠]

١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن القصار يفسد قال : كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

[٤٧١]

٢ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب.

[٤٧٢]

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن


[٤٦٩] التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ الفقيه ص ٢٨٧ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.

[٤٧٠] ٤٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ بزيادة فيه في الأخير واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٨٨.

[٤٧٢] التهذيب ج ٢ ص ١٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست