اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 131
بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر
تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته
وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت
فلا بأس بما ذكرت.
ومنها : انه
يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الأرض ويتصرف هو في
الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل ، يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري
نصفها
بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس.
٨٧ ـ باب الصانع يعطى
شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال سئل عن القصار يفسد قال : كل أجير يعطى الاجر على
أن
يصلح فيفسد فهو ضامن.
٢ ـ عنه عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة
الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب.