اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 128
أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ( تؤاجر ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير
ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون
وليس هذا بمضمون.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تستأجر الأرض
بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء؟ قال
:
الشرب ، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث
والربع والخمس
لا بأس به وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
قال محمد بن
الحسن : هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة
والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي
صاحبها منها ، وأما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن
بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن إجارة الأرض المخابرة [١]
بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.