٨ ـ ما رواه الحسين
بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة
وإن
لم يشترط فيها ضمان.
٩ ـ علي عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه
إلا أن يكون قد اشترط عليه.
١٠ ـ علي عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام أنه قال : جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم
لك وإن لم
يشترط عليك.
٨٤ ـ باب أن المضارب
يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من
الخسران شئ
١ ـ أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه
من الوضيعة [١] شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
٢ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليهالسلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما
والوضيعة على المال.