٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد
عليه؟ قال : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة
اللقطة يصيبها فيعرفها حولا وإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء
بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإن اختار الاجر فله وإن اختار الغرم غرم عليه
وكان الاجر له.
فلا ينافي
الخبر الأول لان هذا الخبر يختص من يعلم أن عين ما أودعه اللص
غصب فحينئذ يجوز أن يمنعه إياه ويرد على أصحابه على الشرائط المذكورة في الخبر
فاما إذا لم يعرفه بعينه غصبا فلا يجوز حبسه عنه ويجب عليه رده على كل حال.
٢ ـ عنه عن فضالة
عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا
غرم عليه.