responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 124

شيطان فلم أدع شيئا فقال لي قل له رد عليه فإنه أئتمنه عليه بأمانة الله.

[٤٤٠]

٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا وإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإن اختار الاجر فله وإن اختار الغرم غرم عليه وكان الاجر له.

فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر يختص من يعلم أن عين ما أودعه اللص غصب فحينئذ يجوز أن يمنعه إياه ويرد على أصحابه على الشرائط المذكورة في الخبر فاما إذا لم يعرفه بعينه غصبا فلا يجوز حبسه عنه ويجب عليه رده على كل حال.

٨٣ ـ باب أن العارية غير مضمونة

[٤٤١]

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

[٤٤٢]

٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه.

[٤٤٣]

٣ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العارية


[٤٤٠] التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٤١٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٢٩٦.

[٤٤١] التهذيب ج ٢ ص ١٦٧.

[٤٤٢] التهذيب ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧.

[٤٤٣] التهذيب ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت في المتن والسند.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست