responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 122

عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فأدعي الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

[٤٣٤]

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال : أحدهما رهنته بألف وقال الآخر بمائة درهم قال : يسئل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة.

[٤٣٥]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال : الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر قال علي عليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للراهن والأفضل له أن يصدقه من حيث إنه إئتمنه وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ولازما له والواجب في الحكم ما تضمنته الاخبار الأولة.

٨١ ـ باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة

[٤٣٦]

١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا


[٤٣٤] التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٣٩٩ بسند آخر وبزيادة فيهما.

[٤٣٥] التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الفقيه ص ٢٩٨.

[٤٣٦] التهذيب ج ٢ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ص ٢٩٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست