اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 120
أبا جعفر عليهالسلام عن قول علي عليهالسلام في الرهن يترادان الفضل قال : كان
علي عليهالسلام يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل؟ قال : إن كان الرهن
أفضل
مما رهن به ثم عطب ، رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن
ما ينقص من حق المرتهن ، قال وكذلك كان قول علي عليهالسلام في الحيوان
وغير ذلك.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أنه إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن
من تضييع وغير ذلك ، فأما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ
وكان له الرجوع على صاحبه بما عليه ، والذي يدل على ما قلناه :
٧ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عيه السلام لأنه قال : في الرهن إذا ضاع من عند
المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا
الفضل.
٨ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن
يستهلكه رجع في حقه على الراهن وأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.
٩ ـ أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم
وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟
قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت فيهلك نصف الرهن قال :
[٤٢٧] ٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص
١٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الأخير الصدوق في
الفقيه ص ٢٩٨.
[٤٢٩] التهذيب ج ٢ ص ١٦٤
الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 120