٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل رهن
عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في
رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه
فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.
٤ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي
العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين
فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون
حقه في التربة؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال : نعم أو متاع
فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها
مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون
حقه عليه.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن
يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه
صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.