اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 112
حيث كانت مفتوحة عنوة بالسيف فكانت للمسلمين فلما أسلموا لم يصر ذلك ملكا
لهم والخبر الأول يكون محمولا على أرض صلح صالحوا عليه من غير أن تكون فتحت
بالسيف فبقي ملكهم على ما كان فلما أسلموا صار ملكهم مثل سائر أملاك المسلمين
التي ليست بأرض الخراج.
١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت
تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا.
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال :
أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت
أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد
سنبل وبلغ بحنطة.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء
القصيل [١] يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج
سنبله شعيرا
أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج؟ فقال : إن كان
اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا
ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.