responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 112

حيث كانت مفتوحة عنوة بالسيف فكانت للمسلمين فلما أسلموا لم يصر ذلك ملكا لهم والخبر الأول يكون محمولا على أرض صلح صالحوا عليه من غير أن تكون فتحت بالسيف فبقي ملكهم على ما كان فلما أسلموا صار ملكهم مثل سائر أملاك المسلمين التي ليست بأرض الخراج.

٧٦ ـ باب الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلا

[٣٩٤]

١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا.

[٣٩٥]

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

[٣٩٦]

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل [١] يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج؟ فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.

[٣٩٧]

٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام


[١] القصيل : ما اقتطع من الزرع وهو اخضر لعلف الدواب.

[٣٩٤] التهذيب ج ٢ ص ١٥٧.

[٣٩٥] التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.

[٣٩٦] التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ص ٢٨٣.

[٣٩٧] التهذيب ج ٢ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ص ٢٨٤ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست