responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 110

فالوجه في قوله : اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الأرض فإن رقبة الأرض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الأولة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية.

٧٤ ـ باب شراء أرض أهل الذمة

[٣٨٨]

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها.

[٣٨٩]

٢ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم؟ فقال : لا بأس بها أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[٣٩٠]

٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا ، وإنما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.

[٣٩١]

٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة قال : لا بأس بها فتكون


[٣٨٨] ٣٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١١ بزيادة فيه.

[٣٩٠] التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ الفقيه ص ٢٨٥.

[٣٩١] التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ الكافي ج ١ ص ٤١١ بزيادة فيه.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست