اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 110
فالوجه في قوله
: اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الأرض فإن رقبة
الأرض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الأولة ، وقد استوفينا ما يتعلق
بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال : لا بأس بأن يشتري
منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله حين
ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها
ويعمرونها.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن
الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال : ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله
عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها
وما بها بأس وقد اشتريت منها شيئا ، وإنما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم
أحق بها وهي لهم.