٥ ـ ما رواه
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه
عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا ، قال إنه يشتريه
مني
عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت
هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
والذي يدل على
أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر :
٦ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال
لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا
فلا
يباع إلا بالنقد.
٧ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا
أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.
٧١ ـ باب من له شرب مع
قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب
مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم إن شاء
باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.
[٣٧٣] ٣٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص
١٥٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.