٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة
قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا.
٤ ـ وما رواه
أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له يكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها
وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه
ليطبخه أو يجعله خمرا
قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
٣ ـ عنه عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس تبيعه
حلالا فيجعله
حراما فأبعده الله وأسحقه.