٦ ـ عنه عن ابن
رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال :
لا بأس به ،
والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل
إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين
والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ،
قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه.
٩ ـ عنه عن
صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن
الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : لا يصلح ولكن يقول أعطني
فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على الاستظهار لان الأفضل والأحوط
أن يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا
[٣٥٠] التهذيب ج ٢ ص ١٥٠
الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ص ٢٩١.