responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 100

لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.

[٣٤٥]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليه‌السلام إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ، ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال : فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.

٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

[٣٤٦]

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.

[٣٤٧]

٢ ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

[٣٤٨]

٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية.

[٣٤٩]

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله


[٣٤٥] ٣٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.

[٣٤٧] التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ص ٢٩٢.

[٣٤٨] ٣٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ٢٩٢ بسند آخر فيهما في الأخير.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست