٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال
قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليهالسلام إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت
تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ، ألي عليه تلك الدراهم
بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال : فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس
كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني
بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا
يكاد
تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس
له
المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.
٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال
ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.
٣ ـ عنه عن
القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس
بالحيوان
كلها يدا بيد ونسية.