responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 94

[٣٠٢]

٧ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن العيص قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ فقال : لأنه ريحان الأعاجم [١].

٤٨ ـ باب حكم المضمضة والاستنشاق

[٣٠٣]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

قال : محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال ، يدل على ذلك :

[٣٠٤]

٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

[٣٠٥]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان ابن حفص المروزي قال : سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.


[١] في ج زيادة ( فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنما كانت آكد لذلك ) ولم توجد في بقية النسخ التي بأيدينا بل ولا في باقي الأصول.

* ـ ٣٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٧ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ص ١٣٥.

[٣٠٣] التهذيب ج ١ ص ٤٤٣ بزيادة وقد روى مرة واحدة الكافي ج ١ ص ١٩٢.

[٣٠٤] التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.

[٣٠٥] التهذيب ج ١ ص ٤١٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست