٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال :
لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبق فيه شئ.
٥ ـ ما رواه
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرازي عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان
قال : جائز فقال : بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف فقال : ما تقول في
السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال : أما المضمضة أرطب من السواك
الرطب.
فان قال : قائل
لابد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلابد من السواك من أجل
السنة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله.