٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ
حتى يدرك الفجر فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فقلت : إذا كان
ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال : فليأكل يومه وليقض فإنه لا يشبه
رمضان شئ من الشهور.
٥ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل
أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام يصبح متعمدا قال :
يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على من ينتبه بعد نومه فيتوانى عن الغسل ثم
يحمله النوم حتى يصبح فإنه يلزم قضاء ذلك اليوم لتفريطه ، ولو أنه لم ينتبه أصلا
واستمر به النوم لما لزمه القضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على
ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي
يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ
ثم ينام حتى يصبح قال : يتم يومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يصبح
أتم يومه وجاز له.
٧ ـ عنه عن
فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال : يتم صومه
ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي
[٢٦٧] ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ـ التهذيب
ج ١ ص ٤١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣٦
بزيادة قوله « ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام ».