responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 84

فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.

٤٢ ـ باب حكم الارتماس في الماء

[٢٥٨]

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

[٢٥٩]

٢ ـ عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء

[٢٦٠]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء.

[٢٦١]

٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء.

[٢٦٢]

٥ ـ فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء.

[٢٦٣]

٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن


[١] في د « ابن مسكان ».

* ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٨٤ باختلاف يسير.

[٢٦٠] التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٢.

[٢٦١] التهذيب ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ص ١٣٤ وفيه ( أربع ).

[٢٦٢] التهذيب ج ١ ص ٤١١.

[٢٦٣] التهذيب ج ١ ص ٤٤٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست