responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 80

يقوم القائم (عج) فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.

وما جرى مجرى هذين الخبرين من الاخبار التي تضمنت تحريم صيام يوم الشك فالوجه أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان ، وإن كان جائزا صومه على أنه من شعبان ، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :

[٢٤٣]

١٠ ـ ما رواه أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد كاسولا [١] عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي ابن الحسين عليه‌السلام يقول : يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان ، ونهينا عنه أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

أبواب ما ينقض الصيام

٣٨ ـ باب حكم الجماع

[٢٤٤]

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس.

[٢٤٥]

٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام


[١] في ج ( قاسوله ) ونسختين بهامش المطبوعة ( قاسولا ـ قاشولا )

* ـ ٢٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٠٤.

[٢٤٤] التهذيب ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ص ١٣٤.

[٢٤٥] التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست