٥ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله
ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليهالسلام رجل من مواليك
له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها
ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق
الحديث [١].
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرمت على بني
هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.
٣ ـ سعد بن عبد
الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن
صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة
التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.