responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 35

[١٠٤]

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله ابن جعفر عن أحمد بن حمزة قال : قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم.

[١٠٥]

٦ ـ سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم.

١٧ ـ باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة

[١٠٦]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، ثم قال : أما والله وساق الحديث [١].

[١٠٧]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة ، قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.

[١٠٨]

٣ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولا تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

[١٠٩]

٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر


[١] ذيل الحديث في الكافي ج ١ ص ١٧٩ والتهذيب ج ١ ص ٣٦٥.

* ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.

[١٠٦] ١٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥ الكافي ج ١ ص ١٧٩ وفى الأخير بسند آخر.

[١٠٨] ١٠٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست