responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 326

ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم : قلت فمن تمتع تجزي عنه؟ قال : نعم.

٢٢٤ ـ باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام

[١١٥٤]

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول لكل شهر عمرة.

[١١٥٥]

٢ ـ عنه عن يونس عن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة.

[١١٥٦]

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : والعمرة في كل سنة مرة.

[١١٥٧]

٤ ـ وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يكون عمرتان في سنة.

فالوجه في هذين الخبرين أنه لا تكون في السنة عمرتان يتمتع بهما إلى الحج فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر بل في كل عشرة أيام ، يدل على ذلك أيضا :

[١١٥٨]

٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن رجل عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال : ولكل شهر عمرة فقلت : تكون أقل؟ فقال : تكون لكل


[١١٥٤] التهذيب ج ١ ص ٥٧١.

[١١٥٥] ١١٥٦ ـ ١١٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.

[١١٥٨] التهذيب ج ١ ص ٥٧١ الكافي ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ١٩٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست