responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 317

إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه ، ومتى كان أقل من ذلك تستأنف الطواف.

[١١٢١]

١٤ ـ وأما ما رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه وإن كان أقل من النصف ، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض.

على السواء.

٢١٦ ـ باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا

[١١٢٢]

١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تحج المطلقة في عدتها.

[١١٢٣]

٢ ـ عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر.

[١١٢٤]

٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المطلقة تحج في عدتها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج


[١١٢١] التهذيب ج ١ ص ٥٦٠ الفقيه ص ١٨٨.

[١١٢٢] ١١٢٣ ـ ١١٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست