١٤ ـ وأما ما
رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة
أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت
بما مضى.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه
وإن كان أقل من النصف ، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض.
٢ ـ عنه عن عبد
الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان
الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر.