اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 308
قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لان هذا إنما يلزمه الرجوع في القابل لأنه لم
يطف
بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة فيخرج من إحرامه فلما رجع إلى بلده قبل ذلك
لزمه العود في العام المقبل ليطوف ويسعى ثم يحل بعد ذلك ولم يجب عليه الرجوع
لأداء الحج ثانيا وهذا بين بحمد الله ، والوجه الآخر : أن يكونا مختصين بمن
اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل ، وإن لم يكن
اشترط لزمه ذلك ، يدل على هذا المعنى :
٥ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة
إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين
يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن
شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإن عليه
الحج من قابل.
أبواب ما يختص النساء من المناسك
٢١٢ ـ باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة المحرمة تلبس
ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [١].
[١] القفاز مثل تفاح
شئ تتخذه النساء ويحشى بقطن يغطى كفى المرأة وأصابعها وزاد بعضهم
وله ازرار على الساعدين كالذي يلبسه حامل
البازي وتسميه العامة الكفوف.