٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وقفت
بعرفات فادن من الهضاب ، والهضاب هي الجبال فإن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إن
أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذي يقفون عند الأراك.
٤ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في الموقف ارتفعوا
عن بطن عرنة [١] وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم.
قال محمد بن
الحسن : وجه الاستدلال من هذين أن النبي صلىاللهعليهوآله أبطل
حج من خرج عن حد عرفات وإن كان واقفا ، فلولا أن الوقوف بها واجب لما
أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها ، بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن زيد عن ابن فضال عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف
بعرفة سنة.
فلا ينافي ما
ذكرناه لان المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون
النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم
بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه
علم بظاهر القرآن قال الله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر
[١] عرنة : كهمزة أو
بضمتين موضع بين منى وعرفات وهو إلى عرفات أقرب وليس من الموقف.
* ـ ١٠٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٨
الكافي ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ص ٢٠٠ وذكر قول الرجل.