responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 302

عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام ، ويدل على وجوب ذلك أيضا :

[١٠٧٨]

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب ، والهضاب هي الجبال فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذي يقفون عند الأراك.

[١٠٧٩]

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة [١] وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم.

قال محمد بن الحسن : وجه الاستدلال من هذين أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أبطل حج من خرج عن حد عرفات وإن كان واقفا ، فلولا أن الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها ، بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة.

[١٠٨٠]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن زيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة.

فلا ينافي ما ذكرناه لان المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه علم بظاهر القرآن قال الله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر


[١] عرنة : كهمزة أو بضمتين موضع بين منى وعرفات وهو إلى عرفات أقرب وليس من الموقف.

* ـ ١٠٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ص ٢٠٠ وذكر قول الرجل.

[١٠٧٩] التهذيب ج ١ ص ٥٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٣.

[١٠٨٠] التهذيب ج ١ ص ٥٢٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست