responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 300

واجبة وليس كل من نسيها قضاها جمعة ، وإنما يلزمه فرض آخر ونظائر ذلك كثيرة وكذلك أيضا الحائض لا يلزمها قضاء الصلاة ولا يدل ذلك على أن الصلاة ليست بواجبة ، فأما ما تضمن خبر عمار الساباطي من أنه واجب عقيب كل صلاة فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، يدل على ذلك :

[١٠٧٢]

٥ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق.

٢٠٧ ـ باب وقت النفر الأول

[١٠٧٣]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده.

[١٠٧٤]

٢ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله عزوجل.


[١٠٧٢] ١٠٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٧ وهو صدر حديث.

[١٠٧٤] التهذيب ج ١ ص ٥٢٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست