٥ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن
إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له الرجل
يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال :
لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة.
قال : محمد بن
الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله
ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال ، يدل على ذلك ما رواه :
٦ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد
بن حريز [١] عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون
في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره
والربح بينهما ، قال قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ، فأما الربح
،
فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك
فإنه
يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال ، فإن كان له مال يفي به كان الربح له.
ويستحب أن
يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه ، يدل
على ذلك :
٧ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن
منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال :
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك
وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.