٢ ـ موسى بن
القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال :
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت
فإن نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة ،
قلت : فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد.
قال محمد بن الحسن
: قوله ليس عليه أن يعيد معناه ليس عليه أن يعيد في هذه
السنة وإن كان تجب عليه إعادته في السنة المقبلة إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من
ينوب عنه ، وإنما كان ذلك لان أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه
شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى
تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم
يكن له
ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
وقد روي أن من
ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ،
روى ذلك :
٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم
تحل له النساء وعليه الحج من قابل.
فهذا الخبر
محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة