responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 297

امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة قال : فلترجع ولترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك.

[١٠٥٩]

٢ ـ موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرميها ، قلت فإن نسيها حتى أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا ويفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد.

قال محمد بن الحسن : قوله ليس عليه أن يعيد معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة وإن كان تجب عليه إعادته في السنة المقبلة إما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه ، وإنما كان ذلك لان أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام ، يدل على ذلك :

[١٠٦٠]

٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.

وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل ، روى ذلك :

[١٠٦١]

٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة


[١٠٥٩] ١٠٦٠ ـ ١٠٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست