responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 290

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الاستحباب دون الفرض والايجاب ، يدل على ذلك :

[١٠٢٨]

٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليه‌السلام كان يكره ذلك وينهى عنه ، فقلنا له إن كان فعل فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي.

١٩٩ ـ باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء

وقد بينا في البابين الأولين أن من طاف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء ، فمن ذلك رواية منصور بن حازم المفصلة والاخبار التي رويناها أن من حلق فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب ، يدل أيضا على ذلك لأنه إذا حل له قبل الطواف فبعد الطواف أولى.

[١٠٢٩]

١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢٠٠ ـ باب وقت طواف الزيارة للمتمتع

[١٠٣٠]

١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع متى يزور؟ قال : يوم النحر.

[١٠٣١]

٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام


[١٠٢٨] ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠ ـ ١٠٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست