responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 287

١٩٧ ـ باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء والطيب

[١٠١٨]

١ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.

[١٠١٩]

٢ ـ عنه عبد الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي؟ قال : نعم.

[١٠٢٠]

٣ ـ عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك لكل شئ إلا النساء والطيب.

[١٠٢١]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع فقال : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة ، قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.

فلا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه الأشياء وإن لم يطف ، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج ، وسعى


[١٠١٨] ١٠١٩ ـ ١٠٢٠ ـ ١٠٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست