١ ـ موسى بن
القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا حتى
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى
يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
٢ ـ عنه عبد
الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تمتعت يوم
ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ،
قلت : أفألبس القميص؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي؟ قال : نعم.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
المتمتع فقال : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا
النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال :
نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء.
فلا ينافي ما
ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه
الأشياء وإن لم يطف ، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج ، وسعى
[١٠١٨] ١٠١٩ ـ ١٠٢٠ ـ ١٠٢١
ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٦ واخرج الأخير الكليني في
الكافي ج ١ ص ٣٠٣.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 287