responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 286

إلى منى فأما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، ومع ذلك إذا لم يتمكن من الرجوع يرد شعره إلى منى ويدفنه هناك ، يدل على ذلك :

[١٠١٤]

٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال : فكان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده.

[١٠١٥]

٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى.

[١٠١٦]

٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ.

[١٠١٧]

٧ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا.

فالوجه في هذا الخبر أن من لم يفعل ذلك لم يلزمه كفارة غير أن يكون ترك الأفضل.


[١٠١٤] التهذيب ج ١ ص ٥١٥.

[١٠١٥] ١٠١٦ ـ ١٠١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست