responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 282

فلا ينافي الرواية الأولى لان قوله عليه‌السلام لا يفرق بين الثلاثة هو المعمول عليه ، لأنا قد قدمنا أنها تصام متتابعة ، وقوله والسبعة لا يفرق بينها على وجه الاستحباب والندب ، وقوله : ولا يجمع بين الثلاثة والسبعة جميعا الوجه فيه هو أن صوم الثلاثة الأيام لازم في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فكيف يجمع بينهما فأما من فاته الثلاثة الأيام في الحج حتى رجع إلى أهله جاز له الجمع بينها وبين السبعة على ما قدمناه.

١٩٤ ـ باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر

[١٠٠٠]

١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه‌السلام وقد سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله.

[١٠٠١]

٢ ـ سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.

قال محمد بن الحسن : لا ينافي هذان الخبران خبر رفاعة الذي أوردناه في الباب الأول من قوله يصوم وهو مسافر لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير ، وإنما قصد إلى بيان جواز صوم هذه الأيام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز صيامها في السفر ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا من أنه أراد التخيير في ذلك :

[١٠٠٢]

٣ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب


[١٠٠٠] ١٠٠١ ـ ١٠٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست