responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 279

[٩٩٠]

٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي كانت على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا لم يقم عليه أصحابه ولم يقدر أن يصوم في الطريق صام عشرة أيام إذا قدم أهله ، لان ذلك محمول على من قدم أهله قبل انقضاء ذي الحجة فجاز له صوم العشرة أيام فإذا انقضى ذو الحجة فليس له إلا الدم حسب ما تضمنه الخبران.

١٩٢ ـ باب من صام يوم التروية ويوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا

[٩٩١]

١ ـ موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.

[٩٩٢]

٢ ـ عنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.

[٩٩٣]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين


[٩٩٠] التهذيب ج ١ ص ٥١٣ الفقيه ص ٢٠٧.

[٩٩١] ٩٩٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٠٧.

[٩٩٣] التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست