responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 278

عن الأحاديث الكثيرة إلا بطريق يقطع العذر ، ويحتمل أن يكون الرجلان وهو على جعفر بن محمد ذلك وأنهما سمعا من غيره ممن ينتسب إلى أهل البيت عليه‌السلام لأنه روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن فنسباه إليه وهما ، على أن هذين الخبرين لو عارضا الأخبار الكثيرة المتقدمة ولم يكن لتلك مزية الكثرة عليهما لوجب إطراح الجميع والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليه‌السلام ، لان لروايته مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الأوهام.

[٩٨٨]

٦ ـ روى موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى عليه‌السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال : له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى ، قال : فجعلت سمعي إليهما قال له عباد : أي أيام هي؟ قال فقال : هي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال : فإن فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : فأي شئ قال؟ قال : يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بلالا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال : يا أبا الحسن إن الله تعالى قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) قال : كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج.

[٩٨٩]

٧ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى.


[٩٨٨] التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

[٩٨٩] التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست