responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 270

سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.

قوله عليه‌السلام : « وله أن يأكل منها » محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز له أن يأكل منها ، يدل على ذلك :

[٩٥٧]

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ النحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وليس عليه فداء ، فإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

[٩٥٨]

٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره.

قال محمد بن الحسن : وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك :

[٩٥٩]

٥ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى


[٩٥٧] ٩٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

[٩٥٩] التهذيب ج ١ ص ٥٠٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست