responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 269

[٩٥٣]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الأول ، والثاني : أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن ولا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه.

[٩٥٤]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال : إن كان نقد ثمنه ( فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه ) [١] رده واشترى غيره.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الايجاب.

١٨٤ ـ باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله

[٩٥٥]

١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله.

[٩٥٦]

٢ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :


[١] زيادة في الكافي وهامش التهذيب.

* ـ ٩٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٧.

[٩٥٤] التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ وهو جزء من حديث.

[٩٥٥] ٩٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست