responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 268

فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين ، أحدهما : أنه ليس في شئ منها أنه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع فإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو فرض واجب لان الواجب لا يجزي فيه إلا واحد عن واحد حسب ما ذكرناه أولا ، والذي يدل على هذا التأويل :

[٩٥٠]

١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : أما في الهدي فلا وأما في الأضحية فنعم.

والوجه الآخر : أن يكون ذلك إنما ساغ في حال الضرورة دون الاختيار وقد مضى في تضاعيف هذه الأخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :

[٩٥١]

١٢ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد رفقة اجتمعوا في مسيرهم ومضر بهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.

١٨٣ ـ باب من اشترى هديا فوجد به عيبا

[٩٥٢]

١ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الأضحية العوراء فلم يعلم بعورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجزي ناقصا.


[٩٥٠] التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.

[٩٥١] التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٠١.

[٩٥٢] التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ الفقيه ص ٢٠٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست