responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 266

١٨٢ ـ باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى

[٩٤٠]

١ ـ موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

[٩٤١]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.

[٩٤٢]

٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان [١] واحد.

[٩٤٣]

٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة.

[٩٤٤]

٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

[٩٤٥]

٦ ـ عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.


[١] الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.

* ـ ٩٤٠ ـ ٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.

[٩٤٣] ٩٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.

[٩٤٥] التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست